responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 184


وبدونه تقع سلامتهما في خطر مهم ، وأما الرابع فله ذلك بمقدار مأذون له شرعا كما عرفت .
ولا يجوز الاخذ من الجنين بوجه ، وأما الذي سقط تلقائيا أو أجهض في الموارد المرخص فيها ذلك كما سبق بيانه فلا مانع لزرع بعض أعضائه في الغير إذا رضي الوالدان به بعد إتيان ما يجب من تجهيزه إن أمكن وإلا قبله ، إذا كان ترك العملية يوجب تلف النفس المحترمة أو مشقة شديدة لوالدي السقط - كما إذا كان المريض من أقربائهما مثلا - ، وفي غير الفرضين المذكورين يشكل ترك واجب لأجل تحصيل مال غير محتاج إليه .
وأما الحيوان فإن كان مما يؤكل لحمه وأخذ العضو بعد ذبحه فلا كلام ، وإن كان غير مأكول اللحم فان زرع عضوه في البطن فلا إشكال فيه قبل التذكية أو بعدها ، وان زرع في الظاهر بعد تذكيته فقد ورد في موثقة زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله . . . [1] وإن أخذ قبل تذكيته أو أخذ من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير فمضافا إلى هذا الاشكال تزيد مشكلة النجاسة المبطلة للصلاة بل للغسل بل الوضوء إذا زرع في محل أعضاء الوضوء وكذا إذا أخذ من الكافر غير الكتابي .



[1] ص 345 ج 4 الوسائل نسخة الكومپيوتر نقلا عن الكافي .

184

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست