وعدم ورده في الفقه إنما هو لعدم إمكان هذه الأقسام من المساعدات الطبية في الزمان السابق لا لعدم وجوبها ، فلاحظ . لكن لاحد أن يمنع الوجوب لعدم دليل لفظي يتمسك بإطلاقه في مثل المقام - كما أشرنا إليه سابقا - ، والدليل اللبي لا يشمل ما شك في شموله له بل يقتصر فيه على القدر المتيقن . فإن قلت : إن إهداء كلية واحدة برعاية الطبيب الماهر وان لم يستلزم ضررا لصاحبها بالفعل لكنه يخاف على نفسه إذا ابتليت كليته الأخرى بالنقص والمرض في المستقبل ، فلم تقدر على دفع سموم الدم إلى المثانة ولم يجد من يعطيه الكلية بلا عوض ولم يقدر هو على عوضها . قلت : يمكن الاعتماد على استصحاب سلامتها من الأمراض ، أو استصحاب عدم حدوث المرض عليها في المستقبل . لكن الاستصحاب المذكور لا يدفع احتمال الضرر والخوف منه فلا يجوز له اهدائها دفعا للضرر حتى إذا كان هذا الغير ابنه وكان مرضه حرجيا للوالد ، فإن قاعدة لا حرج معارضة أو مزاحمة بقاعدة حرمة الاضرار بالنفس . وان شئت فقل : يشكل إجراء قاعدة لا حرج في مثل المقام كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب . إلا أن يدعى أن احتمال مثل هذا الضرر في المستقبل ضعيف ولا يوجب العقلاء دفعه ، فلاحظ . وأما الناحية الثانية فالمنقول منه قد يكون غير بالغ ، أو مجنونا ، وقد يكون ميتا ، وقد يكون رشيدا بالغا ، وقد يكون جنينا أو سقطا ، وقد يكون حيوانا ، وقد يكون غير محترم النفس . أما الثالث فقد مر حكمه وأما الأولان فلا يجوز قطع أعضائهما لعدم ولاية الولي عليهما بهذا الحد إلا أن يفرض توقف نفقتهما على هذا العمل