responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 183


وعدم ورده في الفقه إنما هو لعدم إمكان هذه الأقسام من المساعدات الطبية في الزمان السابق لا لعدم وجوبها ، فلاحظ .
لكن لاحد أن يمنع الوجوب لعدم دليل لفظي يتمسك بإطلاقه في مثل المقام - كما أشرنا إليه سابقا - ، والدليل اللبي لا يشمل ما شك في شموله له بل يقتصر فيه على القدر المتيقن .
فإن قلت : إن إهداء كلية واحدة برعاية الطبيب الماهر وان لم يستلزم ضررا لصاحبها بالفعل لكنه يخاف على نفسه إذا ابتليت كليته الأخرى بالنقص والمرض في المستقبل ، فلم تقدر على دفع سموم الدم إلى المثانة ولم يجد من يعطيه الكلية بلا عوض ولم يقدر هو على عوضها .
قلت : يمكن الاعتماد على استصحاب سلامتها من الأمراض ، أو استصحاب عدم حدوث المرض عليها في المستقبل . لكن الاستصحاب المذكور لا يدفع احتمال الضرر والخوف منه فلا يجوز له اهدائها دفعا للضرر حتى إذا كان هذا الغير ابنه وكان مرضه حرجيا للوالد ، فإن قاعدة لا حرج معارضة أو مزاحمة بقاعدة حرمة الاضرار بالنفس . وان شئت فقل :
يشكل إجراء قاعدة لا حرج في مثل المقام كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب .
إلا أن يدعى أن احتمال مثل هذا الضرر في المستقبل ضعيف ولا يوجب العقلاء دفعه ، فلاحظ .
وأما الناحية الثانية فالمنقول منه قد يكون غير بالغ ، أو مجنونا ، وقد يكون ميتا ، وقد يكون رشيدا بالغا ، وقد يكون جنينا أو سقطا ، وقد يكون حيوانا ، وقد يكون غير محترم النفس .
أما الثالث فقد مر حكمه وأما الأولان فلا يجوز قطع أعضائهما لعدم ولاية الولي عليهما بهذا الحد إلا أن يفرض توقف نفقتهما على هذا العمل

183

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست