responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 182


العين ونظائر ذلك مما يعلم بعدم رضى الشارع به ، ومثله التسبيب لابتلاء النفس بالأمراض الخطيرة كالسل والسرطان والإيدز والجذام وأمثالها ، ودليل الحرمة هو العلم المذكور سواء وجد دليل لفظي عليها أم لا وهذه الحرمة في بعض الموارد كقلع عين واحدة لزرعها في رأس عالم جليل ذي مكانة دينية أعمى مثلا مبنية على الاحتياط .
الثالث : الاضرار بأدون من الوجهين المذكورين ، وهذا غير محرم لعدم الدليل عليه فان قوله صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار [1] ، لا يدل على حرمة الاضرار بالنفس ظاهرا [2] ، والرجوع إلى أصالة البراءة بل إلى بناء العقلاء على تسلط الناس على أموالهم وأنفسهم يعطي الجواز ، وترى العقلاء يقدمون على بعض الاضرار بمشي زائد أو أكل زائد أو عمل شاق ولا يذم أحد أحدا على ذلك ، ولاحظ المسألة الخامسة والعشرون .
لا يجوز مساعدة المحتاج على الوجه الأول بلا إشكال حتى إذا فرضنا علم المساعد بموته بعد دقائق ، فإنه لا يجوز اتلاف نفسه في هذه الدقائق اليسيرة . وهل تجوز بالوجه الثاني بدعوى أن حرمته إنما هي إذا كان الاتلاف لغرض عقلائي فيجوز قطع أحد يديه لتزرع في بدن مقطوع اليدين أو قلع عينه لزرعها في رأس الأعمى وان لم يجز قطع اليدين وقلع العينين معا فيه ؟ بحث واحتمالات .
وأما مساعدة الغير بالوجه الثالث فهي راجحة ولا إشكال فيها ، وإذا توقف حياة أحد عليها تجب .



[1] الكافي ج 5 ص 280 و 292 . نسخة الكامبيوتر .
[2] لاحظ بحثه في الجزء الثاني في كتابنا حدود الشريعة في محرماتها ص 404 إلى ص 415 .

182

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست