( الجهة الثالثة ) : إذا كان العضو المطلوب قطعه من الداخل كالكلية والقلب والرئة والكبد مثلا جاز قطعه قبل غسل الميت وبعده ، وإذا كان من الظاهر كاليد مثلا فلابد من أخذه ونزعه بعد الغسل جمعا بين الحكمين ، إلا إذا كان تأخير قطعه إلى ما بعد الغسل مفسدا لزرعه في الحي ، فإن كان لحفظ حياته فلا شك في وجوبه فضلا عن جوازه : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) [1] . وان كان لدفع مشقة وحرج فلا يبعد الجواز إن شاء الله ، فيغسل بعد الزرع ، إن قيل بوجوب غسل المبان من الميت . ( الجهة الرابعة ) : هل يجب على القاطع أو الآمر في فرض جواز القطع أو وجوبه الدية ؟ فيه احتمالات : الوجوب مطلقا ، عدمه مطلقا بناء على عدم اعتبار الوصية في جواز القطع أو وجوبه ، وجوبها في فرض عدم الوصية وعدمها في فرض الوصية . ولعل الأخير أوجه ، فلاحظ وتأمل . ( الجهة الخامسة ) : هل يجوز قطع أعضاء الميت للتشريح وتعليم طلاب كلية الطب بناء على وجوب تعلم الطب بل وتعليمه وجوبا كفائيا ؟ لا شك في جوازه من ميت غير مسلم وهو يوجد في أكثر بلاد المسلمين اليوم أو في جميعها ، ويلحق به من شك في إسلامه ، وان فرض عدم تيسره في بلد فيمكن استيراده من بلد آخر ، فلا ملزم لإطالة البحث ، ومع وجود جثة غير مسلم لا إشكال في حرمة قطع أعضاء المسلم الميت [2] .
[1] المائدة 32 . [2] وفي جوازه مع وصية الميت وجه بالجواز في بعض الأعضاء وأما في جميعها بحيث استلزمت ترك الدفن الواجب أو النبش المحرم ففيه نظر .