responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 178


وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى - سواء كانت الوصية تبرعية أو بأخذ عوض - خلافا لما ذكرناه في الجزء الأول والثاني من كتابنا حدود الشريعة قبل سنوات ، وأما في غير الوصية ففيه إشكال أو منع [1] ، بل ربما يشكل القطع في فرض توقف حياة أحد بالفعل عليه ، لان وجوب حفظ نفس محترمة بهذا النحو لم يثبت في حق الاحياء حتى يجوز أو يجب في المقام ، فتأمل ، والله العالم .
ولكن غير واحد من فقهائنا المعاصرين أجازوا قطع أعضاء الميت ، عند حفظ النفس المحترمة عن الهلاك [2] .
وأما جواز القطع بإذن أولياء الميت في فرض عدم وصيته به ففيه نظر أو منع لعدم شمول ولايتهم لمثل ذلك فلا عبرة باذنهم .
فإن قلت : مقتضى انصراف الأحاديث المتقدمة هو عدم حرمة القطع على القاطعين ان صح الوصية لا جواز الوصية أي صحتها .
قلت : إن سلطة الانسان على ماله وبدنه ثابتة ببناء العقلاء وانما منعنا جواز قطع بعض الأعضاء وترددنا في جواز قطع بعض الأعضاء الآخر في حال الحياة لدليل خارجي مفقود في حال الموت ، فإنه فرق كثير بين الحالتين ولا موضوع للضرر بعد الموت ، فلاحظ وتدبر ، وسيأتي ما يتعلق به في المسألة الخامسة والعشرين .
وعلى كل صرح السيد الأستاذ الخوئي قدس سره بعدم وجوب الدية على من قطع عضو الميت بوصية منه [3] .



[1] ان كثير من الناس يحتاجون إلى زرع القرنية وإعطائهم النور . فلو جاز قطعه بلا وصية لاستفاد منها المحتاجون .
[2] لاحظ فتاويهم في كتبهم الفتوائية .
[3] توضيح المسائل ص 560 .

178

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست