( الجهة السادسة ) : يجب غسل مس الميت على من مسه بشروطه لأي غرض طبي أو عاطفي ، وفي وجوبه بمس قطعة مبانة منه تفصيل بل خلاف ، وإذا شك الماس في أن الميت الممسوس قد غسل سابقا حتى لا يجب الغسل بمسه أم لم يغسل فيجب الغسل بمسه ، فإن جاؤوا به من مقابر المسلمين يبنى على أنه قد غسل وإلا ففيه نظر ، ولعل الأظهر وجوب الغسل بمسه ، نعم إذا مسه مع ستر بلاستيكي أو غيره لم يجب الغسل بلا شك .