responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 177


نعم إذا توقف حياة مسلم على قطع عضو من الميت بالفعل أجازه بعضهم لتقديم وجوب حفظها على حرمة قطع عضو الميت ، فإنه أهم منها .
يقول سيدنا الأستاذ الخوئي قدس الله سره : لا يجوز قطع عضو من أعضاء بدن المسلم الميت كالعين أو العضو الآخر للزرع في بدن الحي وإنما يجوز ذلك فيما إذا توقف حياة الحي عليه ، وحينئذ يجوز ولكن يجب الدية على القاطع ، وفي الصورتين لا بأس بزرعه في بدن الحي ، وبعد الزرع يعد جزأ من بدن الحي فيترتب عليه أحكام الحي .
وقال أيضا : يجوز قطع عضو من بدن الكافر الميت أو من شك في إسلامه لزرعه في بدن المسلم الحي وبعد الزرع يعد جزءا من بدنه فيجري عليه حكمه ، وكذا إذا زرع عضوا من الحيوان نجس العين فيكون بعد الزرع ظاهرا .
أقول : في صيرورة الجزء النجس بعد الزرع طاهرا بتبع البدن عندي إشكال ، وبقية كلامه رحمه الله صحيح ، فافهم .
ويمكن أن يقال : إن هذه الأحاديث لا تثبت حكما جديدا للميت سوى ما ثبت في حق الحي ، فإذا قلنا بجواز إهداء المؤمن كليته مثلا لأخيه المؤمن [1] ولا ضرر له ولا هو هتك لحرمته عرفا فأي مانع من جواز أخذها منه بعد موته بوصية منه ؟ لا لحفظ الحياة فقط بل لدفع الحرج عنه ، ولعله لأجل ما ذكرنا ذهب السيدان الأستاذان العلمان الحكيم والخوئي - رضوان الله تعالى عليهما - إلى الجواز في فرض الوصية [2] .



[1] للمؤلف الفقير كلية واحدة مأخوذة من أخيه الحاج محمد عارف جزاه الله خير الجزاء وأطال عمره وقد فسدت كليتاي فأجرى طبيب في لندن عملية ناجحة قبل سنوات .
[2] لاحظ منهاج الصالحين وتوضيح المسائل ص 560 .

177

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست