responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 154


فلا بد من توافرها لتشخيص موت الدماغ ؟ منها على سبيل المثال :
أولا : أن يكون المريض في حالة غيبوبة عميقة ، وأن نستبعد أسباب الغيبوبة القابلة للعلاج كليا أو جزئيا ، مثل العقاقير المهدئة أو المنومة أو الانخفاض الشديد في حرارة الجسم .
ثانيا : أن يكون المريض معتمدا على أجهزة التنفس الصناعي لانعدام التنفس التلقائي .
ثالثا : ألا يكون هناك شك في وجود تلف في الدماغ غير قابل للعلاج ، مثل إصابة بالرأس أو نزيف تلقائي بالدماغ أو بعد عملية جراحية في المخ ونحو ذلك .
رابعا : أن يثبت الفحص السريري علامات موت جذع الدماغ ، كاتساع العينين اتساعا ثابتا لا يتأثر بالضوء وانعدام التأثر الانعكاسي في منطقة الأعصاب القحفية [1] ، وهكذا .
خامسا : انعدام الاستجابة لمحاولات تنبيه التنفس التلقائي [2] .
وأجاب عنه بعض الأطباء بأن وضع هذه الشروط لمجرد التأكيد والاحتياط ، لا لغير ذلك . لكن موضوع الاحتياط هو الاحتمال المنافي للعلم ، إذ مع العلم لا معنى للاحتياط .
4 - ليس من الامكان ببعيد مجئ يوم يتمكن العلم المتطور من إعادة النشاط الكهربائي للدماغ أو نقل جذع الدماغ من بدن إلى بدن آخر [3] .



[1] في المنجد : القحف ج أقحاف وقحوف وقحفة : العظم الذي فوق الدماغ . ما انفلق من الجمجمة فانفصل . إناء من خشب مثل قحف الرأس كأنه نصف قدح . .
[2] ص 355 نفس المصدر السابق .
[3] إذا فرضنا حياة فرد بنقل مخ فرد آخر كزيد ، فان وجدنا الفرد المذكور بأفكاره وعواطفه وجميع مشخصاته السابقة ، فهو ينقض القول السائد اليوم بأن موت الفرد بموت مخه . واما إن وجدناه بمشخصات زيد وذاكرته وأفكاره واتجاهاته فلا ينقضه ، لامكان القول أو صحته بان هذا الفرد لم يحيى ، بل الحي هو زيد ببدن ذلك الفرد ، ومثل هذا الفرض سيوجب أسئلة شرعية وأخلاقية واجتماعية وروحية ، وأمره غامض جدا لا سيما بالنسبة إلى الزوجة والأولاد والأقرباء . وأظهر من هذا الفرض فرض زرع رأس أحد في بدن آخر إذا قدر الطب عليه في دهر .

154

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست