responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 97


( الثالث ) وأما الحكم الوضعي فالولد ولدهما كما عرفت وجهه لكن في إرثه من أبيه الميت إشكالا ، بل ذكر بعض المعاصرين : نعم الظاهر المستفاد من النصوص بل وفتاويهم لزوم ان يكون الحمل حال حياة الأب في إرثه منه . . . فلا يرث مثل هذا الولد [1] نعم لا مانع - ظاهرا - أن يرث هذا الولد من أقرباء أبيه إذا ماتوا بعد استقراره في الرحم للإطلاق . وإما إذا فرضنا أنه نما في الأنبوبة وولد خارج الرحم ففي كونه ولدا لصاحب البيضة إشكال أو منع ، لقوله تعالى : ( ان أمهاتكم إلا اللائي ولدنهم ) وما ذكره بعض المعاصرين من نفي البعد في إرثه من الام وأقربائها لصدق الولج محجوج بالآية الكريمة ، وحمل الولادة في الآية على ما يعم حياة الولد في الأنبوبة خلاف الظاهر جدا . نعم لا مانع من كونه ولدا بالنسبة إلى الأب كما مر ، لكن في ارثه منه إذا مات الأب قبل حياته التامة خارج الأنبوبة إشكالا لعدم صدق الحمل عليه وهو الموضوع أو الشرط للميراث .
نعم إذا لم تقسم التركة لمانع أو لعدم وارث آخر فخرج ولد الأنبوبة حيا لا بعد في ارثه من تركة أبيه ، والله أعلم بحقيقة أحكامه .
بقي في المقام أمران 1 - قال بعض الأطباء : البويضة المخصبة هي التقاء الحيوان المنوي بالبويضة ، وهذا يحدث في الجزء الوحشي من الأنبوبة ثم بعد ذلك تتجه نحو الرحم وتتكون منها العلقة ، وبعد ذلك يحدث الاندغام ، والاندغام هذا هو الحمل ، ولذلك التعريف العلمي للحمل هو اندغام البويضة المخصبة



[1] ص 148 ج 82 الفقه .

97

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست