هذه الأجنة مرة أخرى في الرحم [1] . أقول : في المقام مطالب : ( الأول ) لا يبعد بطلان الزوجية أو انتهائها بموت أحد الزوجين ، فإن المفهوم حسب المتفاهم العرفي قيامها بالاحياء دون الأموات ولا بين الاحياء والأموات ، فالميت كان زوجا لا أنه بالفعل زوج للحي أو الحية ، وعليه فلا مجال لاستصحاب بقاء الزوجية ، لعدم بقاء الموضوع . وأما ما ورد من جواز غسل كل منهما للأخر إذا مات والنظر إليه فمع الغض عن تعارضه بغيره لا يستفاد منه بقاء الزوجية ، فإنه حكم تعبدي نلتزم به كما نلتزم بولاية الزوج على زوجته الميتة لأجل النص . والذي يؤكد أو يدل على ما ذكرنا استنكار المتشرعة وطء الزوج زوجته الميتة ، بل ارسل بعض الفقهاء حرمته ارسال المسلمات ، وتجويز بعض المعاصرين وطئها كأنه ناش عن التعجيل في التأليف . ويدل على بطلان الزوجية بموت إحداهما نكاح الخامسة فور موتها أو تزويج أختها ، فتدبر ولاحظ ص 327 ج 2 من كتابنا حدود الشريعة حول حكم وطء الزوجة الميتة . ( الثاني ) : بناء على بطلان الزوجية لا يجوز نقل تلك النطفة إلى رحم الزوجة بعد موت زوجها إلا بناء على الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به . ويلحق بموت الزوج في الحكم طلاق الزوجة بل الحكم فيه أظهر ، ولا يبعد جوازه للزوج في العدة الرجعية ، فهو منه رجوع .
[1] لاحظ ص 194 وص 195 وص 199 الانجاب في ضوء الاسلام .