responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 77


شديدا للام ، فإن كان الزنا عن اختيارها فلا يجوز له اجهاضه لعدم جريان قاعدتي نفي الحرج ونفي الضرر في حقها ، وإن كان عن إكراه فإن كان بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز أيضا لما عرفت ، وإن كان قبله فلا يبعد جوازه في الجملة ، والله أعلم . ويأتي مورد آخر للجواز في المسألة الثامنة إن شاء الله .
فرع إذا اعتدى أب مثلا على ابنته ( العياذ بالله ) أو ما يشبه ذلك ونتج منه حمل ، فهل يجوز اجهاضه ؟ فإن مثل هذا الولد يكون مرفوضا رفضا باتا من أفراد المجتمع ، على أن نسبة تعرض هذا الجنين للتشوه نسبة عالية حسب القوانين الوراثية العلمية ، ولذا نرى الاسلام إنما أباح زواج الأقارب من الدرجة الرابعة [1] ولم يسمح بدرجة قرابة أقل من ذلك كما في بعض المجتمعات ، لما لهذا الزواج من اضرار صحية قد أثبتها العلم الحديث فيما بعد .
أقول : لا خصوصية للمورد وأمثاله من زنى المحارم وانما عنوناه تبعا لبعض الأطباء ، وهو داخل في المورد الخامس والسادس المتقدم ، وعرفت حكمهما .
( المطلب الخامس ) : قد سبق أن الحياة متحققة في مني الرجل قبل التلقيح كتحققها في البييضات قبل الالتقاء ، وقد خلق الله المرأة لتفرز واحدة منها في كل شهر ، يعني حوالي ثلاثين سنة ثلاثمائة وستون بييضة ، لكن المرأة تنجب خمسة أو عشرة أو خمسة عشرة أو عشرين ، فيهدر بإرادة الله



[1] الدرجة الأولى الآباء والأمهات والأولاد . الدرجة الثانية الاخوة والأخوات . الدرجة الثالثة الأعمام والخالات والأخوال من يقابلهم وكل هؤلاء لا يجوز نكاحهم .

77

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست