9 - ولو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر [1] . 10 - دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ، قيل : بلا خلاف يوجد [2] . 11 - يرث دية الجنين من يرث المال منه - لو كان حيا مالكا ثم مات - على ما ذكروه في كتاب الميراث . 12 - من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير كما ذكروه [3] . وهل يتعلق الدية باتلاف الجنين في الأنبوبة ؟ والأظهر تعلقها به إذا كان في مسيرة إلى الكمال والانسانية ، وأما إذا لم يكن كذلك وإنما وضع فيها لمجرد الاختبار العلمي أو التلقيح فلا كما يظهر من صحيح رفاعة المتقدم [4] ، فلاحظ وتأمل . ( المطلب الرابع ) في مبررات الاجهاض : لا شك في بطلان جملة من المبررات المقبولة عند الغربين وأنها غير مشروعة ولا نطيل المقام بذكرها ، وإنما نذكر ما يمكن أن يكون مبررا عندنا : 1 - الخطر على حياة الام في فرض استمرار الحمل . 2 - الخطر على صحة الام . 3 - استلزام الحمل والولادة حرجا شديدا للام . 4 - موت الجنين .
[1] راجع ج 43 من الجواهر . [2] راجع ج 43 من الجواهر . [3] لاحظ ص 373 وغيرها ج 43 من الجواهر . [4] تقدم في ص 67 .