responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 72


9 - ولو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر [1] .
10 - دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ، قيل : بلا خلاف يوجد [2] .
11 - يرث دية الجنين من يرث المال منه - لو كان حيا مالكا ثم مات - على ما ذكروه في كتاب الميراث .
12 - من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير كما ذكروه [3] .
وهل يتعلق الدية باتلاف الجنين في الأنبوبة ؟ والأظهر تعلقها به إذا كان في مسيرة إلى الكمال والانسانية ، وأما إذا لم يكن كذلك وإنما وضع فيها لمجرد الاختبار العلمي أو التلقيح فلا كما يظهر من صحيح رفاعة المتقدم [4] ، فلاحظ وتأمل .
( المطلب الرابع ) في مبررات الاجهاض :
لا شك في بطلان جملة من المبررات المقبولة عند الغربين وأنها غير مشروعة ولا نطيل المقام بذكرها ، وإنما نذكر ما يمكن أن يكون مبررا عندنا :
1 - الخطر على حياة الام في فرض استمرار الحمل .
2 - الخطر على صحة الام .
3 - استلزام الحمل والولادة حرجا شديدا للام .
4 - موت الجنين .



[1] راجع ج 43 من الجواهر .
[2] راجع ج 43 من الجواهر .
[3] لاحظ ص 373 وغيرها ج 43 من الجواهر .
[4] تقدم في ص 67 .

72

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست