responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)


بعد فرض عدم ولوج الروح في الجنين .
5 - في إجهاض الجنين الذي ولجته الروح قطعا دية كاملة للذكر ونصفها للأنثى [1] في الحر المسلم بلا خلاف للنصوص .
6 - تجب الكفارة في فرض ولوج الروح مع مباشرة الجناية بلا خلاف ولا اشكال لتحقق موجبها كما في الجواهر [2] .
7 - هذا كله في الجنين الذي ولجته الروح والذي لم تلجه وكان تام الخلقة ، وأما إذا لم يتم خلقته ففي ديته قولان : أحدهما غرة عبد أو أمة ، والأخرى - وهو الأشهر بل المشهور - : توزيع الدية ( أي مائة دينار ) على المراتب ، ففيه عظما ثمانون دينارا ومضغة ستون وعلقة أربعون .
وفي الجواهر : وتتعلق بكل واحد من هذه المراتب الثلاث ، أمور ثلاثة : وجوب الدية وانقضاء العدة للمطلقة - ضرورة صدق وضع الحمل بسقوطه - وصيرورة الأمة أم ولد ، وأما النطفة فلا يتعلق بها إلا الدية وهي عشرون دينار بعد القائها في الرحم فجنى عليها الجاني وأسقطها ، دون العدة لعدم صدق وضع الحمل معها ودون الاستيلاد أيضا [3] .
أقول : في كلامه الأخير نظر .
8 - لو ألقت الام حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته قيل بلا خلاف ولا إشكال ، ولا نصيب لها من هذه الدية بلا خلاف ولا إشكال مع العمد .



[1] لم يوجب فقيه القصاص هنا فحال الجنين عندهم ليست كحال المولود ويمكن ان نجعل هذا دليلا على تقديم حياة الام على حياة الجنين إذا دار الامر بين موت أحدهما وحفظ الآخر كما يأتي .
[2] لاحظ ص 355 إلى ص 366 ج 43 منها .
[3] لاحظ الجواهر ص 252 إلى ص 273 ج 32 في البحث عن عدة الحامل .

71

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست