الحديثين فإنهما لم يعلقا الطلاق على الاجبار بين الامرين ، بل إذا علم الحاكم بامتناع الموسر جاز الطلاق وان أمكنه ابلاغه للاطلاق المذكور ، فما ذكره السيد السيستاني من التقييد [1] غير مدلل إلا ان يدعى الانصراف . وهكذا الامر في توقف طلاق الحاكم على عدم إمكان بيع مال الممتنع له ولا للزوجة وان جاز بيعه لهما أو للحاكم وحده ، فإنه تقييد للاطلاق بلا وجه سوى دعوى الانصراف ، فلاحظ . 9 - إذا امتنع الموسر عن البذل فهل يجوز لها ترك حقوقه ؟ قيل : فيه اشكال ، والاحتياط لا يترك . أقول : وهذا الاشكال والاحتياط يضعفان بقوله تعالى : ( ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [2] ، ونحوه من الآيات الواردة في ذلك . خاتمة هذه المسألة التي طولناها استطرادا لخيار المرأة : قال السيد السيستاني طال عمره : إذا هجر الزوج زوجته كليا فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزم الزوج بالعدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر ، فإذا امتنع منهما جميعا بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لاجباره حتى الحبس لو أمكنه يطلقها بطلبها ذلك ، ويقع الطلاق بائنا أو رجعيا حسب اختلاف الموارد ، ولا فرق فيما ذكرنا بين بذل الزوج نفقتها وعدمه ، وأما إذا صارت كالمعلقة بغير اختياره كما لو كان الزوج محكوما بالحبس مدة طويلة فهل يجب عليه أن يطلقها إذا لم ترض