responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 333


الحديثين فإنهما لم يعلقا الطلاق على الاجبار بين الامرين ، بل إذا علم الحاكم بامتناع الموسر جاز الطلاق وان أمكنه ابلاغه للاطلاق المذكور ، فما ذكره السيد السيستاني من التقييد [1] غير مدلل إلا ان يدعى الانصراف . وهكذا الامر في توقف طلاق الحاكم على عدم إمكان بيع مال الممتنع له ولا للزوجة وان جاز بيعه لهما أو للحاكم وحده ، فإنه تقييد للاطلاق بلا وجه سوى دعوى الانصراف ، فلاحظ .
9 - إذا امتنع الموسر عن البذل فهل يجوز لها ترك حقوقه ؟ قيل : فيه اشكال ، والاحتياط لا يترك .
أقول : وهذا الاشكال والاحتياط يضعفان بقوله تعالى : ( ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [2] ، ونحوه من الآيات الواردة في ذلك .
خاتمة هذه المسألة التي طولناها استطرادا لخيار المرأة :
قال السيد السيستاني طال عمره : إذا هجر الزوج زوجته كليا فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزم الزوج بالعدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر ، فإذا امتنع منهما جميعا بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لاجباره حتى الحبس لو أمكنه يطلقها بطلبها ذلك ، ويقع الطلاق بائنا أو رجعيا حسب اختلاف الموارد ، ولا فرق فيما ذكرنا بين بذل الزوج نفقتها وعدمه ، وأما إذا صارت كالمعلقة بغير اختياره كما لو كان الزوج محكوما بالحبس مدة طويلة فهل يجب عليه أن يطلقها إذا لم ترض



[1] منهاج الصالحين ج 3 ص 108 .
[2] البقرة آية 194 .

333

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست