responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 332


والكسوة ، ومن عدم ذكره فيهما . وهكذا الكلام في عدم تهيئة الأدوية اللازمة .
3 - التفريق ليس واجبا على الامام مطلقا ، وإنما هو لرعاية حق المرأة ، فلو لم ترافع إلى الحاكم لم يجز له طلاقها ، وان رافعت إليه ، فإن كان زوجها واجدا أجبره على الانفاق أو الطلاق ، وقد دل بعض الروايات المعتبرة على أن من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرق بينهما [1] .
4 - قيل : يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها الممتنع ما تستحقه بدون إذنه ، ولا بأس به من باب التقاص ، نعم في الغائب غير الممتنع الأحوط الاستئذان من الحاكم إن أمكن وإلا جاز للحرج .
5 - يجوز للحاكم أخذ مال الممتنع وبيعه لنفقتها إذا طالبت ورافعت ، فإنه ولي الممتنع .
6 - قيل : إن الطلاق باين غير رجعي .
أقول : ويحتمل الرجوع في العدة إذا صار الزوج موسرا بعد ما كان معسرا أو تاب ورجع إلى البذل ، فتأمل .
7 - إذا تبين للزوجة اعسار الزوج هل لها الخيار لقاعدة لا ضرر ؟ فيه وجهان [2] ، لكن الترافع إلى الحاكم يدفع الضرر ، إلا أن يجعل محل البحث فرض فقدان الحاكم الشرعي .
8 - إذا تعمد الزوج في اخفائه مصرا على عدم البذل أو لا يمكن للحاكم لبعد المكان ونحو ذلك اجباره جاز له طلاقها عند مراجعتها لاطلاق



[1] جامع الأحاديث ج 21 ص 452 - 453 .
[2] لاحظ تفصيله ص 104 وص 105 ج 31 الجواهر .

332

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست