بالصبر ؟ فيه اشكال ، فالأحوط وجوبا له الاستجابة لطلبها في الطلاق ، ولكن إذا امتنع عن الطلاق فعليها الانتظار حتى يفرج الله عنها . وإذا كان يؤذيها ويشاكسها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمنعه من الايذاء والظلم ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع وإلا عزره بما يراه الحاكم ، فان لم ينفع أيضا كان لها المطالبة بالطلاق ، فان امتنع منه ولم يمكن اجباره عليه طلقها الحاكم الشرعي ، انتهى كلامه [1] . أقول : ويمكن أن نستدل على الموضوع الأول بقوله تعالى : ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) ( النساء 129 - 130 ) ، بدعوى أن المنهي عنه هو جعلها كالمعلقة سواء كان لحب ضرتها أو لسبب آخر ، وهذا النحو من الامساك لاحق للزوج ، فيصح للحاكم طلاقها بعد امتناع الزوج منه ، لان الحاكم ولي الممتنع . وأما وجه الاحتياط في فرض كون ذلك من غير اختياره في الموضوع الثاني فلعله لاحتمال انصراف الآية إلى فرض الاختيار ، وأما دليل الموضوع الثالث ، فهو قوله تعالى : ( فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [2] ، وقوله : ( فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) [3] بتقريب عرفته . ومع تعذر الحاكم هل لها الخيار بقاعدة لا ضرر ، ونفي الحرج والعسر ، وبما تقدم من الآيات ؟ فيه وجهان .