responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 328


ذلك فلا مضايقة في المنع عنه لما ذكره سيدنا الأستاذ الخوئي رحمه الله [1] . وإن أرادوا شرط ما يقتضي فواته الخيار فلا نقبل ، وقد عرفت من القواعد واللمعة وشرحها ومن الجواهر وغيرها خلافه ، فما ذكره المحقق الثاني هو الأقوى .
وخلاصة الكلام أن اثبات الخيار للزوج أو الزوجة في غير الموارد المنصوصة المتقدمة أحد أمور :
1 - الشرط البنائي والارتكازي إذا تخلف ، فإنه يوجب الخيار ولو لأجل التدليس .
2 - قاعدتا نفي الحرج والضرر وقاعدة نفي العسر .
3 - الاشتراط في متن العقد وهذا أحسن .
الفائدة الثالثة في التدليس :
في الجواهر : هو تفعيل من المدالسة بمعنى المخادعة والدلس محركا الظلمة ، فكأن المدلس لما دلس وخدع ، أظلم الامر على المخدوع ، ذكروه في كتاب البيع واثبتوا به الخيار ان فعل ما يظهر ضد الواقع كتحمير وجه الجارية . . . إلا أن الذي يظهر من نصوص المقام بل هو صريح جماعة من الأصحاب تحققه هنا ( أي في عقد النكاح ) بالسكوت عن العيب مع العلم به فضلا عن الاخبار بضده [2] .
ثم إنه قد يتحقق العيب من غير التدليس كما لو كان خفيا على



[1] لاحظ كتاب الشروط لابنه الشهيد محمد تقي الخوئي رحمه الله .
[2] ما افاده قدس سره من تحقق التدليس بالسكوت نظر إلى نصوص المقام مما لا شك فيه وهو الصحيح ولا ينافيه ما تقدم عن الشيخ الأنصاري قدس سره في بعض رسائله في النكاح ، فان الاخفاء الذي ذكره يتحقق بالسكوت أيضا ، نعم بعض من عاصرناه من أهل الفتوى اختار في تفسير التدليس الاخبار بضد الواقع كما تكرر منه في جواب أسئلة مقلديه وضيق الامر على الناس .

328

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست