responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 329


الزوجة ووليها ، والتدليس من غير عيب كالحرية والبكارة والنسب . . . وفقد سائر صفات الكمال ، والتدليس والعيب معا كمن دلس بالعيب .
وفي صحيح محمد بن القاسم بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة [1] .
وفي صحيح محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب الصداق لها وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص [2] .
أقول : تقدم عن الجواهر أنه إذا ثبت سبق ذلك على العقد كان له الفسخ . . . ولعله لا خلاف فيه . . .
وقال أيضا : بل لا يبعد ثبوت الخيار معه وإن لم يذكر ذلك شرطا في متن العقد وإنما كان بتدليس منها أو من وليها ، لما سمعته في المسائل السابقة انتهى كلامه [3] .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . . . : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك ؟ فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : ترد [4] .



[1] ص 189 ج 21 جامع الأحاديث . ونزا ينزوا : وثب يثب . والوثبة النهوض والقيام . وقفز وثب .
[2] نفس المصدر وفي كيفية نقص المهر أقوال .
[3] ص 377 ج 30 وقال في محل آخر ( ص 114 ج 3 ) بل يقوى في النظر ثبوت الخيار إذا تزوجها على الوصف الذي دلست به فبان الخلاف وان لم يشترط ذلك في متن الخيار فلاحظ وتأمل والله العالم . انتهى .
[4] ص 614 وص 615 ج 14 الوسائل أقول في نسخة الكامپيوتر من الوسائل نقل الرواية مسندة عن أبي عبد الله عليه السلام لكن في جامع الأحاديث ص 165 ج 20 نقلها مضمرة قال سألته وهو المصرح به في الجواهر ونقل عن كشف اللثام وغيره أنه لا يجدي ان الحلبي أعظم من أي يروي نحو ذلك عن غير الامام لاحتمال رجوع الضمير إلى الحلبي ويكون الراوي ( أي حماد ) عنه سأله ( ص 112 ج 30 ) أقول هذا الاحتمال ضعيف خلاف الظاهر فلاحظ وعلى كل ادعى الشهيد الثاني ان الأكثر على أنه ليس للمرأة الفسخ بذلك .

329

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست