responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 327


كونها بكرا فوجدها ثيبا : وثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد كان له الفسخ لانتفاء الشرط الذي قد عرفت أن فائدته ذلك ، ولعله لا خلاف فيه كما لا اشكال . . . مع الفتوى من غير خلاف منهم في تحقق الخيار مع شرط الصفات ، ككونها بنت مهيرة ونحوها ، لدليل الشرطية القاطع للأصل وغير متوقف على العيب ، فراجع تمام كلامه .
وعن العلامة في بحث تدليس القواعد : كل شرط يشرطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده ، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على اشكال .
ويقول المحقق الثاني في شرح هذا الكلام : لا ريب أن كل ما يشترط الزوج في عقد النكاح من صفات الكمال مما لا ينافي مقصود النكاح ولا يخالف الكتاب والسنة صحيح ، فإذا تبين انتفاءه وخلوها من الكمال لم يكن النكاح باطلا ، لان فقد الشرط لا يقتضي بطلانه ، ولكن يثبت للمشترط الخيار . . . وذهب الشارح الفاضل ولد المصنف إلى بطلان هذه الشروط محتجا ببعد النكاح عن قبول الخيار ، قال : وإنما يصح شرط الحرية والنسب والبكارة وما يرى في الكفاءة للنص .
ولقائل أن يقول إن النص لم يرد بثبوت الخيار باشتراط البكارة ، فيكون اشتراطه خروجا عن النص ، ومع ذلك فالكتاب والسنة واردان بصحة الشرط السائغ الذي ينافي مقتضى النكاح وما يلزم منه ثبوت الخيار بفواته ، فيكون الخيار حينئذ ثابتا بالنص . ولو سلم فالبعيد عن النكاح اشتراط الخيار لا اشتراط ما يقتضى فواته الخيار [1] .
أقول : لا بعد في أن يكون انكار المشهور متعلقا باشتراط الخيار في عقد النكاح بأن يفسخه المشروط له متى ما شاءه بلا وجه ، فان أراد المشهور



[1] ص 411 ج 2 جامع المقاصد ، كما في ص 37 ج 2 الشروط .

327

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست