responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 316


* * فالمستفاد من هذه الأحاديث التي اعتمدنا عليها لاعتبار اسنادها أمور :
1 - للزوج رد زوجته عن البرص والجذام والجنون والعفل والقرن وهذا مما لا اشكال فيه ، وكذا له ردها عن الافضاء والزمانة إذا دلست للحديث الثالث ، وكذا له رد العمياء والعرجاء للحديث الرابع ، ومن زنت قبل الزواج للحديث السادس ، فله خيار الفسخ بهذه العيوب إذا لم يكن عالما بها قبل العقد أو لم يدخل بها بعد العلم بها ، وإلا فلا خيار له .
2 - ألحق المشهور كما في الجواهر [1] الرتق بالعيوب المذكورة ، وقال صاحب الجواهر رحمه الله : بل الظاهر دخوله في العفل ، وهو كون الفرج ملتحما على وجه ليس للذكر مدخل فيه .
أقول : الحديث السادس يشمله بمدلوله المطابقي .
وعن الغزالي إلحاق ضيق المنفذ زائدا على المعتاد بحيث لا يمكن وطؤها إلا بافضائها به [2] ، ونفى البأس عنه في الجواهر [3] .
أقول : وهو كذلك للحديث السادس .
3 - وفي محكي المصباح أن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا . وعن الصحاح أنها آفة تكون في الحيوانات ، ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة . وفي المنجد : الزمانة : العاهة ، عدم بعض الأعضاء ، تعطيل القوي ، الحب .
وقيل : إن المتبادر في أعصارنا منها الاقعاد والأصل عدم النقل ، والظاهر هو مدرك فتوى السيد الأستاذ الخوئي قدس سره حيث فسره في كتابه توضيح المسائل ب‌ زمين گير ، ولكنه ضعيف فان قوله في صحيح ابن



[1] ص 337 ج 30 .
[2] جواهر الكلام ج 30 ص 338 .
[3] ص 338 ج 30 .

316

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست