المسألة الثانية أثر الاضطرار والحرج والضرر والحاجة في رفع الاحكام الالزامية والبحث الأول في الاضطرار قال الله تعالى : ( ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ( الانعام : 119 ) . وقال تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . . . ) ( البقرة 173 ) ولاحظ سور المائدة ( 3 ) والانعام ( 145 ) والنحل ( 115 ) . وكل هذه الآيات وردت في مورد أكل المحرمات الخاصة . وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - كما في حسنة حريز المروية في الخصال عن الصادق عليه السلام : - رفع ( وضع ) عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطق بشفته ( 1 ) . وفي موثقة سماعة - على إشكال في صحة طريق الشيخ إلى الحسين ابن سعيد في المشيخة عن الصادق عليه السلام : . . . ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به ( 2 ) . وفي موثقة أخرى له - على إشكال عرفته - : وليس شئ مما حرم الله
( 1 ) ص 88 ج 1 مقدمة جامع الأحاديث الطبعة الأولى . ( 2 ) ص 483 ج 5 الوسائل نسخة الكومبيوتر .