إلا وقد أحله لمن اضطر إليه [1] . وقريب منها موثقة أبي بصير [2] . وفي صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي ؟ فرخص في ذلك وقال : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه [3] . أقول : مورد الرواية ظاهرا الحاجة أو الحرج ولكن الامام طبق عليه الاضطرار . ثم إن الحديث يدل على تعميم الآية لمطلق المحرمات من دون اختصاص لها بالاكل المحرم ، فلا تغفل وفي صحيح حفص البختري عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول في المغمى عليه : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر [4] وبالجملة : الاضطرار رافع للتكليف كما في الأحاديث الكثيرة والتتبع بالكومپيوتر سهل . ( البحث الثاني في الحرج ) قال الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( الحج : 78 ) . وقال تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ولا الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) ( الفتح : 17 ) و ( النور : 61 ) . وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى : ( ما يريد الله
[1] ص 228 ج 23 المصدر . [2] ص 483 ج 5 نفس المصدر . [3] ص 496 نفس المصدر . [4] ص 273 ج 1 جامع الأحاديث .