responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 13


يمنعه بمطلق الحرام . لكن لو فرض بطريق قطعي موردا توقف حياة أحد على شرب مسكر أو خمر أو على شرب دواء فيه خمر جاز شربه أو لعله فرض نادر جدا .
3 - قال الصادق عليه السلام : ما من دواء إلا وهو شارع إلى الجسد ينظر ( سارع إلى الجسد ينتظر خ ) متى يؤمر به فيأخذه [1] .
أقول : كأن الحديث يشير إلى موضوع علمي ، وهو ما ثبت في علم الطب وغيره من مناعة البدن ، وستعرفها في المسألة الخامسة والثلاثين إن شاء الله تعالى .
نظر المذاهب الأربعة حول التداوي نقل بعض أهل السنة أن العلاج عند الإمام أحمد رخصة وتركه درجة أعلى ، وعند الشافعي التداوي أفضل من تركه ومذهب أبي حنيفة أنه ( أي التداوي ) مؤكد حتى أنه يقارب الوجوب ، ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه [2] .



[1] روضة الكافي ص 88 .
[2] ص 624 وص 625 الحياة الانسانية بدايتها ونهايتها .

13

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست