يمنعه بمطلق الحرام . لكن لو فرض بطريق قطعي موردا توقف حياة أحد على شرب مسكر أو خمر أو على شرب دواء فيه خمر جاز شربه أو لعله فرض نادر جدا . 3 - قال الصادق عليه السلام : ما من دواء إلا وهو شارع إلى الجسد ينظر ( سارع إلى الجسد ينتظر خ ) متى يؤمر به فيأخذه [1] . أقول : كأن الحديث يشير إلى موضوع علمي ، وهو ما ثبت في علم الطب وغيره من مناعة البدن ، وستعرفها في المسألة الخامسة والثلاثين إن شاء الله تعالى . نظر المذاهب الأربعة حول التداوي نقل بعض أهل السنة أن العلاج عند الإمام أحمد رخصة وتركه درجة أعلى ، وعند الشافعي التداوي أفضل من تركه ومذهب أبي حنيفة أنه ( أي التداوي ) مؤكد حتى أنه يقارب الوجوب ، ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه [2] .