responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)


المسألة السابعة عشرة حكم البيضات الفائضة تبقى من البييضات المخصبة في أنبوبة المختبر ، إذ يمكن تلقيح عشرين بويضة ولا يحتاج إلا إلى اثنين أو ثلاثة ، فما هو حكم البقية الفائضة ؟
الأسئلة الشرعية المتعلقة بالمقام أمور :
1 - هل يجوز اهدارها والازهاق بها أو يحرم ؟
2 - هل يجب الدية بإهدارها ؟
3 - هل يعزل له من الإرث سهمها ؟
4 - ما هو الحكم بالنسبة إلى عدة صاحبتها ؟
5 - هل يعطل الحد الشرعي بالنسبة إلى صاحبتها ؟
6 - من يملك التصرف فيها ؟
7 - هل يجوز نقلها في رحم صاحبتها بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها ؟
وإليك أجوبة هذه الأسئلة مستعينا بالله تعالى :
أما السؤال الأول فجوابه أنه لا مصرف للبييضات الفائضة إلا رحم صاحبتها أيام حياة زوجها ، فإن أمكن وجب إبقائها على الأحوط حتى تنقل إليها ، وأن لم يمكن ولو بانصراف صاحبتها عنها فلا بد من اتلافها حذرا من استعمالها على نحو الحرام شرعا .
نعم ، إذا كانت البييضات في الأنبوبة في مسير حياتها الانسانية وأمكن ذلك طبيا ولم يستلزم المؤنات الكثيرة فالأحوط لزوما إبقاءها ، بل إذا تعلق

131

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست