إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)
المسألة السابعة عشرة حكم البيضات الفائضة تبقى من البييضات المخصبة في أنبوبة المختبر ، إذ يمكن تلقيح عشرين بويضة ولا يحتاج إلا إلى اثنين أو ثلاثة ، فما هو حكم البقية الفائضة ؟ الأسئلة الشرعية المتعلقة بالمقام أمور : 1 - هل يجوز اهدارها والازهاق بها أو يحرم ؟ 2 - هل يجب الدية بإهدارها ؟ 3 - هل يعزل له من الإرث سهمها ؟ 4 - ما هو الحكم بالنسبة إلى عدة صاحبتها ؟ 5 - هل يعطل الحد الشرعي بالنسبة إلى صاحبتها ؟ 6 - من يملك التصرف فيها ؟ 7 - هل يجوز نقلها في رحم صاحبتها بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها ؟ وإليك أجوبة هذه الأسئلة مستعينا بالله تعالى : أما السؤال الأول فجوابه أنه لا مصرف للبييضات الفائضة إلا رحم صاحبتها أيام حياة زوجها ، فإن أمكن وجب إبقائها على الأحوط حتى تنقل إليها ، وأن لم يمكن ولو بانصراف صاحبتها عنها فلا بد من اتلافها حذرا من استعمالها على نحو الحرام شرعا . نعم ، إذا كانت البييضات في الأنبوبة في مسير حياتها الانسانية وأمكن ذلك طبيا ولم يستلزم المؤنات الكثيرة فالأحوط لزوما إبقاءها ، بل إذا تعلق