responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 130


فان اتجه هذا التصرف إلى العلاج من علة ، سواء كانت مرضا وراثيا قائما بالجسم أو انحرافا في الطبيعة الأصلية أو تقاصرا عن القدر المألوف فيها فإنه مما يندرج التصرفات المشروعة شرعا واما ان اتجه إلى سلب الإرادة حتى في جانب الخير ، أو إلى الانحراف بالسجايا إلى الميول الشريرة ، فلا يجوز ، كما لا يجوز كل ما يؤثر على الفطرة الأصلية سواء كان بأسباب مادية منضبطة كالاسكار والتخدير والاكراه الملجئ أو بأسباب أخرى خاصة كالذي يتعاطاه السحرة النافثون في العقد أو الحسدة هواة الإصابة بالعين أو المرجفون وما إلى ذلك من المؤثرات المعنوية أو النفسية السلبية أو المفسدة .
فلا يقل عن هذه التصرفات في الخطورة ما يصل إليه الانسان من نتائج بالوسائل المادية المختبرية والاجراءات الطبية ، فكل من هذا وذاك استجابة لأمر الشيطان ومطاوعة لنزغاته بالقيام بالتصرف المعتبر سببا ينشأ عنه مسببات منسجمة مع ذلك التغيير ، فإن الله ربط الأسباب بالمسببات ، والحكم كما يتعلق بالمباشر يتعلق بالتسبب إذا ما توفرت صلته السببية كما ذكره بعضهم [1] ولا يخلو عن متانة وصحة .
وأما الثالث وهو التحكم في جنس الجنين بعد تشخيصه [2] فهو أيضا في حد نفسه جائز ، وقد مر تفصيله .



[1] ص 158 نفس المصدر .
[2] وفسر الاستصفاء بعضهم بالاصطفاء لاحد الجنسين على الآخر .

130

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست