responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 132


بها الروح وجب حفظها مهما أمكن فإنها نفس محترمة يحرم اتلافها ، بلا فرق بين كونها في رحم أو في أنبوبة أو في محل آخر .
وجواب السؤال الثاني أنه إذا وجب اهدارها لا دية لها ، وإذا تعلق بها الروح وأمكن حفظها وجب الدية جزما على من أتلفها ، وإذا لم تتعلق بها الروح وكان في مسيرها إلى الحياة الانسانية فالأحوط لزوما وجوب الدية بالشرطين المذكورين ، ( أي امكان حياتها إلى ولادتها في الأنبوبة طبا ووجود من يقوم بمؤنتها ) .
وعلى كل الأحوط للطبيب أن لا يخصب البيضات أكثر من حاجة صاحبتها .
وجواب الثالث أنها إذا تعلق بها الروح وخرجت من الأنبوبة انسانا حيا يرث أباه ، وقد مر الاشكال في نسبه إلى صاحبة البويضة ، فإن الحكم بأمومتها مع قوله تعالى :
( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) [1] مشكل ، وإذا علموا بعدم خروجها حية فلا يعزل له سهم وأما إذا شك فالأحوط عزل السهم له ، وكذا إذا علم بخروجه حيا من الأنبوبة .
ويمكن أن يقال بعدم وجوب عزل سهم له ، لان موضوعه الحمل ولا يصدق على ما في الأنبوبة حمل بوجه ، فإذا خرج حيا وقد قسم الورثة الإرث بينهم عليهم ان يرد كل واحد من سهمهم ما يبلغ حق الحي المذكور .
وأما جواب الرابع فهو منفي جزما ، فإن وجود البييضة في الأنبوبة لا تجعلها حاملا ، وهذا واضح .



[1] المجادلة آية 2 .

132

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست