المسألة التاسعة إقرار المني في رحم الأنثى الأجنبية قد يكون ذلك بالطريق المعتاد فهو الزنا المحرم كتابا وسنة وإجماعا ، بل ضرورة من الدين . وقد يكون بالوسائل الحديثة الطبية من دون المباشرة ، كما إذا فرغ الرجل منيه [1] في ظرف خاص فتدخله امرأة بوسيلة الإبرة ونحوها في رحم امرأة من دون النظر إلى فرجها فضلا عن مسه إذا أمكن ذلك . والكلام تارة في حكمه التكليفي وأخرى في حكمه الوضعي . أما الأول فلا أظن خلافا بين الفقهاء في كونه هو الحرمة ، لا لأجل أنه زنا فإنه مكابرة وزورا وليس بزنا جزما ، بل بعنوان إدخال المني في رحم أجنبية واقراره فيه . وكما يحرم ذلك على الرجل يحرم قبوله على المرأة أيضا . ففي حديث علي بن سالم عن الصادق عليه السلام المروي في الكافي ( ج 5 ص 541 ) قال : أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه . ورواه البرقي في محاسنه والصدوق في عقاب الأعمال . وفي حديث الفقيه المرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله : لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ مائه في امرأة حراما . وهذا الحديث ينهى عن افراغ المني في مطلق بدن المرأة دون
[1] سواء كان افراغه حراما كما في الاستمناء أو حلالا كما في فرض ملاعبة الزوج مع زوجته .