responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 100


المسألة التاسعة إقرار المني في رحم الأنثى الأجنبية قد يكون ذلك بالطريق المعتاد فهو الزنا المحرم كتابا وسنة وإجماعا ، بل ضرورة من الدين .
وقد يكون بالوسائل الحديثة الطبية من دون المباشرة ، كما إذا فرغ الرجل منيه [1] في ظرف خاص فتدخله امرأة بوسيلة الإبرة ونحوها في رحم امرأة من دون النظر إلى فرجها فضلا عن مسه إذا أمكن ذلك .
والكلام تارة في حكمه التكليفي وأخرى في حكمه الوضعي .
أما الأول فلا أظن خلافا بين الفقهاء في كونه هو الحرمة ، لا لأجل أنه زنا فإنه مكابرة وزورا وليس بزنا جزما ، بل بعنوان إدخال المني في رحم أجنبية واقراره فيه . وكما يحرم ذلك على الرجل يحرم قبوله على المرأة أيضا .
ففي حديث علي بن سالم عن الصادق عليه السلام المروي في الكافي ( ج 5 ص 541 ) قال : أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه . ورواه البرقي في محاسنه والصدوق في عقاب الأعمال .
وفي حديث الفقيه المرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله : لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ مائه في امرأة حراما .
وهذا الحديث ينهى عن افراغ المني في مطلق بدن المرأة دون



[1] سواء كان افراغه حراما كما في الاستمناء أو حلالا كما في فرض ملاعبة الزوج مع زوجته .

100

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست