إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)
خصوص رحمها ، فلاحظ . وفي رواية الدعائم . . . : وأشد الناس عذابا يوم القيامة من أقر نطفته في رحم محرم عليه . وفي رواية الجعفريات والدعائم عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها في رحم لا تحل له . وقريبة منها رواية العوالي . لاحظ كل هذه الروايات في ص 346 ج 20 من جامع الأحاديث . أقول : الأحاديث كلها ضعاف إسنادا لكن إذا لوحظت مع المرتكز عند المتشرعة ، واستنكارهم للعمل المذكور يكفي للحكم بالتحريم إن شاء الله تعالى . وأما الثاني فبيانه موقوف على ذكر الأقسام ، فان إقرار مني الرجل إن لم يستلزم حملا فلا بحث فيه ولا أثر له سوى الحرمة التكليفية والتعزير في الدنيا واستحقاق العقاب في الآخرة ، وإن استلزم الحمل فالمرأة إما خلية وإما مزوجة ، وعلى الثاني قد يشتبه الحمل بين كونه من ماء الزوج أو من ماء الأجنبي وقد يعلم استناده إلى أحدهما . فإذا علم استناد الولد إلى ماء الزوج أو شك فيه واشتبه الحال فالولد ولد الزوج بلا إشكال ولا ينسب إلى الأجنبي صاحب الماء ، سواء نقل ماءه بطريق الزنا أو بطريق طبي في رحم المرأة ، أما في فرض العلم فواضح ، وأما في صورة الشك فلقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر [1] . وأما إذا علم أن المولود من ماء الأجنبي - سواء بطريق الزنا أو غيره ، وسواء
[1] الكافي ج 7 ص 163 ، التهذيب ج 9 ص 346 ، جامع الأحاديث ج 24 ص 480 .