( من قتل نفسا بغير نفس . . . ) [1] وغيره ، بل يحتمل شموله لإطلاقات أدلة الحدود والقصاص . ودعوى انصراف الإطلاقات عن مثل هذا الفرد الشاذ ضعيفة ، فإنها - كما ذكر في أصول الفقه - تشمل الافراد الشائعة والنادرة كمن له رأسان مثلا ، والمسلم بطلان اختصاص المطلقات بالافراد النادرة . واما بالنسبة إلى نكاحه - ذكرا كان أو أنثى - فلا يجوز بحسب الاحتياط والله العالم . وأما إذا كان انسانا بدنا وحيوانا فكرا ففي إلحاقه بالانسان أو بالحيوان اشكال . ويقول الشهيد الثاني رحمه الله في بحث نجاسة الكلب : وما تولد منهما ووان باينهما في الاسم ( نجس ) ، وأما المتولد من أحدهما وطاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل فيهما ، انتهى كلامه . أقول : في الحيوان يكفي صدق الاسم عرفا ، واما في الانسان فلا بد من العلم بتحقق روحه . ثم إن في حكم الشهيد رحمه الله بنجاسة المتولد منهما مع تباين الاسم اشكال ، وكذا في كون الأصل في اللحوم هو الحرمة ، وليس هنا موضع بحثه .