responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 99


( من قتل نفسا بغير نفس . . . ) [1] وغيره ، بل يحتمل شموله لإطلاقات أدلة الحدود والقصاص .
ودعوى انصراف الإطلاقات عن مثل هذا الفرد الشاذ ضعيفة ، فإنها - كما ذكر في أصول الفقه - تشمل الافراد الشائعة والنادرة كمن له رأسان مثلا ، والمسلم بطلان اختصاص المطلقات بالافراد النادرة .
واما بالنسبة إلى نكاحه - ذكرا كان أو أنثى - فلا يجوز بحسب الاحتياط والله العالم .
وأما إذا كان انسانا بدنا وحيوانا فكرا ففي إلحاقه بالانسان أو بالحيوان اشكال .
ويقول الشهيد الثاني رحمه الله في بحث نجاسة الكلب : وما تولد منهما ووان باينهما في الاسم ( نجس ) ، وأما المتولد من أحدهما وطاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل فيهما ، انتهى كلامه .
أقول : في الحيوان يكفي صدق الاسم عرفا ، واما في الانسان فلا بد من العلم بتحقق روحه . ثم إن في حكم الشهيد رحمه الله بنجاسة المتولد منهما مع تباين الاسم اشكال ، وكذا في كون الأصل في اللحوم هو الحرمة ، وليس هنا موضع بحثه .



[1] المائدة آية 23 .

99

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست