نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 99
بذراع اليد لا تبطل صلاة من شرع أولا ، ولا تصح صلاة اللاحق ، وإن شرعا معا تبطل الصلاتان . وقال الحنفية : إذا تقدمت المرأة ، أو ساوت الرجل تبطل الصلاة على شريطة ان يكون مكانهما واحدا ، ولا يفصل بينهما حائل قدر ذراع ، وأن لا تكون المرأة مشتهاة ، وان لا تحاذيه بالساق والكعب ، وان لا تكون في صلاة جنازة ، وان تكون الصلاة مشتركة ، كأن تقتدي به ، أو يقتديان بإمام واحد . وقال الشافعية والحنابلة وكثير من الإمامية بصحة الصلاة على كراهة . مسجد الجبهة اتفقوا على أن موضع الجبهة يجب أن يكون مستقرا ، وان لا يرتفع عن موضع الركبتين ارتفاعا غير معتاد . واختلفوا فيما يصح السجود عليه . فقال الإمامية : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس ، فلا يسجد المصلي على الصوف والقطن والمعادن ، ولا ما نبت على وجه الماء ، لأن الماء غير الأرض . وأجازوا السجود على القرطاس ، لأن مادته من نبات الأرض ، واستدلوا لمذهبهم بأن السجود عبادة شرعية تتوقف كيفيته على النص . وأجمع فقهاء المذاهب كافة على صحة السجود على الأرض ، وما أنبتت ، فيقتصر على القدر المتيقن ، ولقول الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر اللَّه ، ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض » . وقوله : « خلقت الأرض مسجدا وطهورا » . وقال خباب : شكونا إلى رسول اللَّه حرّ الرمضاء في جباهنا ، فلم يشكنا . ولو كان السجود على الفراش سائغا لما شكوا .
99
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 99