responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 99


بذراع اليد لا تبطل صلاة من شرع أولا ، ولا تصح صلاة اللاحق ، وإن شرعا معا تبطل الصلاتان .
وقال الحنفية : إذا تقدمت المرأة ، أو ساوت الرجل تبطل الصلاة على شريطة ان يكون مكانهما واحدا ، ولا يفصل بينهما حائل قدر ذراع ، وأن لا تكون المرأة مشتهاة ، وان لا تحاذيه بالساق والكعب ، وان لا تكون في صلاة جنازة ، وان تكون الصلاة مشتركة ، كأن تقتدي به ، أو يقتديان بإمام واحد .
وقال الشافعية والحنابلة وكثير من الإمامية بصحة الصلاة على كراهة .
مسجد الجبهة اتفقوا على أن موضع الجبهة يجب أن يكون مستقرا ، وان لا يرتفع عن موضع الركبتين ارتفاعا غير معتاد . واختلفوا فيما يصح السجود عليه .
فقال الإمامية : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس ، فلا يسجد المصلي على الصوف والقطن والمعادن ، ولا ما نبت على وجه الماء ، لأن الماء غير الأرض .
وأجازوا السجود على القرطاس ، لأن مادته من نبات الأرض ، واستدلوا لمذهبهم بأن السجود عبادة شرعية تتوقف كيفيته على النص . وأجمع فقهاء المذاهب كافة على صحة السجود على الأرض ، وما أنبتت ، فيقتصر على القدر المتيقن ، ولقول الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر اللَّه ، ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض » . وقوله : « خلقت الأرض مسجدا وطهورا » .
وقال خباب : شكونا إلى رسول اللَّه حرّ الرمضاء في جباهنا ، فلم يشكنا .
ولو كان السجود على الفراش سائغا لما شكوا .

99

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست