نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 98
أي الرطبة واليابسة . وبالغ الشافعية ، حيث قالوا : تجب طهارة كل ما يمس ويلاقي بدن المصلي وثيابه ، فإذا احتك بحائط نجس ، أو ثوب نجس ، أو قبض على نجاسة أو قبض على حبل ملقى على نجاسة تبطل الصلاة . واكتفى الحنفية بطهارة موضع القدمين والجبهة فقط . واشترط الإمامية طهارة موضع الجبهة خاصة ، أي مكان السجود ، أما نجاسة ما عداها فلا تبطل الصلاة على شريطة ان لا تتعدى إلى بدن المصلي أو ثوبه . الصلاة على الدابة واشترط الحنفية والإمامية ان يكون المكان قارا ، فلا تصلح الصلاة عندهم على الدابة ، ولا في الأرجوحة ، وما إلى ذاك إلا لضرورة ، لأن المعذور يصلي حسب قدرته . وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : تصح الصلاة على الدابة عند الأمن والقدرة إذا أتى بها كاملة مستوفية الشرائط . الصلاة في الكعبة قال الإمامية والشافعية والحنفية : تجوز الصلاة في جوف الكعبة فريضة ونافلة . وقال المالكية والحنابلة : تجوز نافلة ولا تجوز فريضة . صلاة المرأة بجانب الرجل قال جماعة من الإمامية : إذا صلى رجل وامرأة في مكان واحد ، وكانت هي متقدمة عليه أو مساوية له ، ولم يكن بينهما حائل ، أو بعد عشرة أذرع
98
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 98