responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 98


أي الرطبة واليابسة . وبالغ الشافعية ، حيث قالوا : تجب طهارة كل ما يمس ويلاقي بدن المصلي وثيابه ، فإذا احتك بحائط نجس ، أو ثوب نجس ، أو قبض على نجاسة أو قبض على حبل ملقى على نجاسة تبطل الصلاة . واكتفى الحنفية بطهارة موضع القدمين والجبهة فقط . واشترط الإمامية طهارة موضع الجبهة خاصة ، أي مكان السجود ، أما نجاسة ما عداها فلا تبطل الصلاة على شريطة ان لا تتعدى إلى بدن المصلي أو ثوبه .
الصلاة على الدابة واشترط الحنفية والإمامية ان يكون المكان قارا ، فلا تصلح الصلاة عندهم على الدابة ، ولا في الأرجوحة ، وما إلى ذاك إلا لضرورة ، لأن المعذور يصلي حسب قدرته .
وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : تصح الصلاة على الدابة عند الأمن والقدرة إذا أتى بها كاملة مستوفية الشرائط .
الصلاة في الكعبة قال الإمامية والشافعية والحنفية : تجوز الصلاة في جوف الكعبة فريضة ونافلة .
وقال المالكية والحنابلة : تجوز نافلة ولا تجوز فريضة .
صلاة المرأة بجانب الرجل قال جماعة من الإمامية : إذا صلى رجل وامرأة في مكان واحد ، وكانت هي متقدمة عليه أو مساوية له ، ولم يكن بينهما حائل ، أو بعد عشرة أذرع

98

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست