نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 100
وأجاز الإمامية السجود على القطن والكتان للضرورة . وقال الأربعة : يجوز السجود على كل نوع حتى حنك العمامة وكورها [1] بشرط أن يكون طاهرا ، بل أجاز الحنفية السجود على الكف على كراهة ، مع عدم الضرورة .
[1] كور العمامة الدور منها المعروف عند العامة « بالكة » .
100
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 100