نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 90
الرجل المرأة ليست له بذي محرم ؟ قال : لا ، إلا من وراء ثياب » . واستثنى الحنفية مصافحة العجوز ، فقد جاء في كتاب ( ابن عابدين ج 1 ص 284 ) : « أن الشابة لا يجوز مس وجهها وكفيها ، وإن أمن الشهوة ، أما العجوز لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها ، ومس يدها إن أمن الشهوة » . وأجاز الإمامية والحنفية مس جسد المحارم لغير شهوة وتلذذ ، ومنع الشافعية من كل ما يجوز النظر اليه من المحارم ، حتى انه لا يجوز للرجل عندهم ان يمس بطن أمه ولا ظهرها ، ولا يغمز ساقها ورجلها ، ولا يقبل وجهها ، وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته ان تغمز رجله ( تذكرة العلامة الحلي ج 2 أول باب الزواج ) . بين النظر والكشف 9 - قال الإمامية : لا ملازمة بين جواز الكشف عن البدن ، وجواز النظر اليه ، فيجوز عندهم أن يكشف الرجل عن جميع بدنه ما عدا السوأتين ، ولا يجوز للأجنبية أن تنظر اليه . ولم أر فيما لدي من كتب المذاهب الأربعة على كثرتها من قال بذلك . العجوز 10 - قال تعالى * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ، وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ، والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * - 60 النور . دلت الآية الكريمة على ان العجائز اللاتي لا طمع لهن في النكاح لكبر السن ، يجوز لهن « أن يبرزن وجوههن وبعض شعورهن وأذرعهن ، ونحو ذلك مما يعتاد في العجائز المسنة ، ويدل عليه أحاديث أهل البيت بشرط أن لا يكون
90
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 90