responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 89


الشهوة لا يجوز مطلقا . وتبين لي من أحاديث أهل البيت أن النظر يجوز إلى بلوغ الست لا الخمس .
صوت المرأة 6 - اتفق الجميع على ان صوت الأجنبية ليس بعورة إلا إذا كان بتلذذ ، أو مع خوف الفتنة . واستدل صاحب الجواهر على ذلك في أول باب الزواج بالسيرة المستمرة في الأعصار والأمصار ، وبخطبة الزهراء وبناتها ، ومخاطبة النساء للنبي والأئمة والعلماء على وجه لا يمكن إحصاؤه ولا حمله على الاضطرار ، وبإقامة النساء المأتم والأعراس بين الرجال منذ القديم ، وبمخاطبة الجنسين في المعاملات والمخاطبات ، وبقوله تعالى * ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ) * حيث لم ينه عن أصل القول ، بل عن كيفيته والخضوع به .
اللون دون الحجم 7 - اتفقوا على ان الواجب ستر اللون دون الحجم .
( حاشية من الكاتب : إذا كان لون الساتر كلون البشرة بحيث لا يمتاز عنها كما هي الحال في « كلسات اللحم » فوجود الساتر وعدمه سواء ) .
بين النظر والمس 8 - كل ما جاز مسه جاز النظر إليه ، وكل ما حرم النظر اليه حرم مسه باتفاق المذاهب كافة ، لأن المس أقوى وأشد في التلذذ والاستمتاع من النظر ، ولم يدع أحد من فقهاء المذاهب الملازمة بين جواز النظر ، وجواز المس ، فالرجل يجوز له النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها ، ولكن لا يجوز المس إلا لضرورة ، كعلاج مريض وإنقاذ غريق . وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق : « هل يصافح

89

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست