نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)
ذلك على وجه التبرج ، بل للخروج في حوائجهن ، ومع ذلك فإن التستر خير لهن » [1] . هذا مع العلم بأنه لا يجوز شيء من ذلك مع خوف الوقوع في المحرم ، لأن المرأة ، وإن بلغت ما بلغت فإنها تظل محلا لعملية الجنس ، فالتسامح مع العجوز المسنة إنما نشأ عن كونها كالصغيرة ليست مظنة الشهوة والتلذذ ، فلو افترض حصول شيء من ذلك يكون حكمها حكم الشابة . لقد تساهل الإسلام مع المسنات ، وشدد على الشابات ، ولكن جاء العمل على عكس ما أمر القرآن الكريم ، حيث نرى التبرج والتهتك في الشابات ، والتستر والتحفظ من المسنات ، فتساهلن فيما شدد اللَّه ، وشددن فيما تساهل .