responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


ذلك على وجه التبرج ، بل للخروج في حوائجهن ، ومع ذلك فإن التستر خير لهن » [1] .
هذا مع العلم بأنه لا يجوز شيء من ذلك مع خوف الوقوع في المحرم ، لأن المرأة ، وإن بلغت ما بلغت فإنها تظل محلا لعملية الجنس ، فالتسامح مع العجوز المسنة إنما نشأ عن كونها كالصغيرة ليست مظنة الشهوة والتلذذ ، فلو افترض حصول شيء من ذلك يكون حكمها حكم الشابة .
لقد تساهل الإسلام مع المسنات ، وشدد على الشابات ، ولكن جاء العمل على عكس ما أمر القرآن الكريم ، حيث نرى التبرج والتهتك في الشابات ، والتستر والتحفظ من المسنات ، فتساهلن فيما شدد اللَّه ، وشددن فيما تساهل .



[1] الجواهر ، أول باب الزواج .

91

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست