نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 88
ريبة ، وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى بدن مثلها ، أو رجل محرم ما عدا السوأتين بدون ريبة . الصغير 5 - في عورة الصغير ، قال الحنابلة : لا عورة لمن لم يبلغ السابعة من عمره ، فيباح جميع مس بدنه والنظر اليه ، وما زاد إلى ما قبل تسع فعورته القبل والدبر إن كان ذكرا ، وان كان أنثى فجميع البدن بالنسبة إلى الأجانب . قال الحنفية : لا عورة لابن اربع فما دون ، وما زاد فعورته القبل والدبر ما دام لم يشته ، فإذا بلغ حد الشهوة فحكمه حكم البالغين دون فرق بين الذكر والأنثى . وقال المالكية : يجوز للمرأة أن تنظر وتلمس الصبي حتى يبلغ الثامنة من عمره ، وتنظر ولا تلمس إلى الثانية عشرة ، ومن زادت سنه عن ذلك فحكمه حكم الرجال ، ويجوز للرجل ان ينظر ويلمس بنت سنتين وثمانية أشهر ، وينظر ولا يلمس إلى أربع . وقال الشافعية : عورة الصبي المراهق كعورة البالغ ، أما غير المراهق فإن لم يحسن الوصف فلا عورة له ، وان أحسنه بشهوة فهو كالبالغ ، أما الصبية غير المراهقة فإن كانت مشتهاة فهي كالبالغة ، وإلا فلا ، ولكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم على تربيتها . وقال الإمامية : يجب التستر عن الصبي المميز الذي يحسن وصف ما يرى ، ومن لا يحسن الوصف لا يجب التستر عنه ، لأنه كالحيوانات ، هذا فيما يعود إلى وجوب التستر عنه ، أما جواز النظر إلى عورته فقال الشيخ جعفر في كتابه « كشف الغطاء » : لا يجب حبس النظر عن عورة من لم يبلغ خمس سنين ، ومع
88
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 88