responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 87


النور * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ، ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ) * حيث ان المراد من ظاهر الزينة الوجه والكفان . أما الخمار فهو غطاء الرأس لا غطاء الوجه ، والجيب هو الصدر ، وقد أمرن أن يضعن الغطاء على رؤوسهن ، ويسدلنه على الصدر . أما الآية 95 من سورة الأحزاب * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ، ونِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) * ، فإن الجلباب غير حجاب الوجه ، بل هو القميص والثوب .
عورة الرجل 4 - اختلفوا في حد العورة في الرجل ناظرا ومنظورا ، أي ما يجب عليه ستره من بدنه هو وما يجب ان يحبس عن بصره من بدن غيره .
قال الحنفية والحنابلة : يجب على الرجل ان يستر ما بين السرة والركبة - عن غير الزوجة - ويحل للغير رجلا كان أو امرأة ، محرما أو غير محرم ، ان ينظر إلى ما عدا ذلك من بدن الرجل عند أمن الفتنة .
وقال المالكية والشافعية : لعورة الرجل حالتان : إحداهما بالنسبة إلى أمثاله من الرجال ومحارمه من النساء ، وأخرى بالنسبة إلى النساء الأجنبيات ، أما في الحالة الأولى فعليه ان يستر ما بين السرة والركبة فقط ، وأما في الحالة الثانية فجميع بدن الرجل عورة يحرم على الأجنبية أن تنظر اليه . إلا أن المالكية استثنوا الأطراف عند أمن التلذذ ، والشافعية قالوا بتحريم النظر مطلقا ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 مبحث ستر العورة ) .
وفرّق الإمامية بين ما يجب على الناظر ، وما يجب على المنظور فقالوا : لا يجب على الرجل إلا ستر القبل والدبر ، ولكن يجب على الأجنبيات حبس أنظارهن عما عدا الوجه والكفين . ويتلخص رأي الإمامية بأن الرجل يجوز له ان ينظر إلى بدن مثله ، وإلى بدن امرأة من محارمه ما عدا القبل والدبر بدون

87

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست