responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 86


وقال الإمامية : لا يحرم ولا يكره مع عدم وجود الناظر .
ومن الطريف قول ابن ابي ليلى بمنع الإنسان عن الاغتسال عاريا ، لأن في الماء ساكنا ( المجموع شرح المهذب ج 2 ص 197 ) .
المرأة والمحارم 2 - اختلفوا فيما يجب على المرأة ان تستره من بدنها عن محارمها من الرجال - عدا الزوج - وأمثالها من النساء المسلمات [1] وبكلمة ثانية ما هو حد العورة في المرأة بالنسبة إلى امرأة مثلها ، وإلى محرم لها ، لنسب أو مصاهرة ؟
قال الحنفية والشافعية : يجب عليها في هذه الحال ان تستر ما بين السرة والركبة .
وقال المالكية والحنابلة : تستر عن النساء ما بين السرة والركبة ، وعن محارمها الرجال جميع بدنها إلا الأطراف كالرأس واليدين .
وقال أكثر الإمامية : يجب ان تستر السوأتين عن النساء والمحارم ، أما ستر ما عداهما فأفضل ، وليس بواجب إلا مع خوف الفتنة .
المرأة والأجنبي 3 - فيما يجب ان تستره المرأة عن الرجل الأجنبي ، وقد اتفقوا على ان جميع بدنها عورة في هذه الحال ، ما عدا الوجه والكفين ، للآية 31 من سورة



[1] بينت الآية 31 من سورة النور من يجوز للنساء أن يبدين زينتهن أمامهم ، وذكرت من هؤلاء * ( نِسائِهِنَّ » أي نساء المؤمنات ، فقد نهت الآية أن تتجرد المسلمة لغير المسلمة ، وحمل الشافعية والمالكية والحنفية النهي على التحريم ، وقال أكثر الإمامية والحنابلة : لا فرق بين المسلمة وغير المسلمة ، كما انه يكره الكشف عند الإمامية لغير المسلمة ، لأنها تصف ذلك إلى زوجها .

86

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست