responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 80


وقال المالكية : للعصر وقتان : أحدهما اختياري ، والثاني اضطراري ، ويبتدئ الأول من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس ، ويبتدئ الثاني من الاصفرار إلى الغروب .
وقال الحنابلة : من آخر صلاة العصر إلى أن يتجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداء إلى حين الغروب ، ولكن المصلي يأثم ، حيث يحرم عليه ان يؤخرها إلى هذا الوقت ، وقد انفردوا بذلك عن سائر المذاهب .
وقت العشاءين قال الشافعية والحنابلة ( على رأي الصاحبين ) قالوا : يبتدئ وقت المغرب من مغيب القرص ، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب .
وقال المالكية : ان وقت المغرب مضيق ، ويختص من أول الغروب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها وشرائطها من الطهارة والأذان ، ولا يجوز تأخيره اختيارا عن هذا الوقت ، أما مع الاضطرار فيمتد وقت المغرب إلى طلوع الفجر ، وعدم جواز تأخير المغرب عن أول وقتها مما انفردت به المالكية .
وقال الإمامية : تختص صلاة المغرب من أول وقت الغروب [1] بمقدار



[1] يتحقق الغروب عند الإمامية بمجرد سقوط القرص تماما كما عند الأربعة . ولكنهم قالوا بأن مغيب الشمس لا يعرف بمجرد مواراة القرص عن العيان ، بل بارتفاع الحمرة من المشرق بمقدار قامة الرجل ، لأن المشرق مطل على المغرب ، وعليه تكون الحمرة المشرقية انعكاسا لنور الشمس . وكلما أوغلت الشمس في الغروب ، ارتفع هذا الانعكاس . أما ما نسمعه من أن الشيعة لا يفطرون في رمضان حتى تطلع النجوم فلا مصدر له . بل قد أنكروا ذلك في كتبهم الفقهية ، وردوا على من زعم ذلك بأن النجوم قد تكون قبل الغروب ومعه وبعده . وانه ملعون ابن ملعون من أخر صلاة المغرب الى اشتباك النجوم . قالوا هذا ردا على الخطابية أتباع أبي الخطاب القائلين بهذا القول . وهم من الفرق البائدة ، وللَّه الحمد . وقيل للإمام الصادق : ان أهل العراق يؤخرون المغرب الى أن تشتبك النجوم . فقال هذا من عمل عدو اللَّه أبي الخطاب .

80

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست