نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 79
وقت الظهرين يبدأ الفقهاء بصلاة الظهر ، لأنها أول صلاة فرضت ، ثم فرض بعدها العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، ثم الصبح على الترتيب . وقد وجبت الصلوات الخمس بمكة ليلة الإسراء بعد تسع سنوات من بعثة الرسول ، واستدل من قال بهذا أن الآية 78 من سورة الإسراء « * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) * » قد فصلت الصلوات الخمس . واتفقوا على أن الصلاة لا تجوز قبل دخول وقتها ، وعلى ان الشمس إذا زالت ، دخل وقت الظهر ، واختلفوا في مقدار هذا الوقت ، وإلى متى يمتد . قال الإمامية : تختص الظهر من عقب الزوال بمقدار أدائها وتختص العصر من آخر النهار بمقدار أدائها أيضا ، وما بين الأول والأخير مشترك بين الصلاتين ، ومن هنا قالوا : يجوز الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك [1] وإذا ضاق الوقت ، ولم يبق من آخره إلا مقدار ما يتسع للظهر فقط قدم العصر على الظهر يصليها أداء ، ثم يأتي الظهر آخر الوقت قضاء . وقال الأربعة : يبتدئ وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، فإذا زاد عن ذلك خرج وقت الظهر ، ولكن الشافعية والمالكية قالوا : يختص هذا التحديد بالمختار ، اما المضطر فيمتد وقت الظهر معه إلى ما بعد امتداد ظل الشيء إلى مثله . وقال الإمامية امتداد الظل إلى مثله وقت فضيلة الظهر ، وإلى مثليه وقت فضيلة العصر . وقال الحنفية والشافعية : يبتدئ وقت العصر من زيادة الظل عن مثله إلى الغروب .
[1] من علماء المذاهب من يوافق الإمامية على الجمع في الحضر ، وقد ألف الشيخ أحمد الصديق الغماري كتابا في ذلك أسماه « إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر » .
79
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 79