responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


أدائها ، وتختص العشاء من آخر النصف الأول من الليل بمقدار أدائها ، وما بين هذين وقت مشترك بين المغرب والعشاء ، ولذا أجازوا الجمع في هذا الوقت المشترك بين الفريضتين .
هذا بالنسبة إلى المختار ، أما المضطر لنوم أو نسيان فيمتد وقت الصلاتين إلى الفجر على أن تختص صلاة العشاء من آخر الليل بمقدار أدائها ، وتختص المغرب من الجزء الأول من نصف الليل الثاني بمقدار أدائها أيضا .
وقت الصبح وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس بالاتفاق ، إلا المالكية قالوا : للصبح وقتان : اختياري ، وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه . واضطراري ، وهو من تعارف الوجوه إلى طلوع الشمس .

81

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست