نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)
أدائها ، وتختص العشاء من آخر النصف الأول من الليل بمقدار أدائها ، وما بين هذين وقت مشترك بين المغرب والعشاء ، ولذا أجازوا الجمع في هذا الوقت المشترك بين الفريضتين . هذا بالنسبة إلى المختار ، أما المضطر لنوم أو نسيان فيمتد وقت الصلاتين إلى الفجر على أن تختص صلاة العشاء من آخر الليل بمقدار أدائها ، وتختص المغرب من الجزء الأول من نصف الليل الثاني بمقدار أدائها أيضا . وقت الصبح وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس بالاتفاق ، إلا المالكية قالوا : للصبح وقتان : اختياري ، وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه . واضطراري ، وهو من تعارف الوجوه إلى طلوع الشمس .
81
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 81