responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 78


قال الشافعية : هي إحدى عشرة ركعة : ( 2 ) قبل الصبح ، و ( 2 ) قبل الظهر و ( 2 ) بعده ، و ( 2 ) بعد المغرب و ( 2 ) بعد العشاء وركعة الوتيرة .
وقال الحنابلة : عشر ركعات : ( 2 ) قبل الظهر ، و ( 2 ) بعده ، و ( 2 ) بعد المغرب ، و ( 2 ) بعد العشاء ، و ( 2 ) قبل صلاة الصبح .
وقال المالكية : ليس للنوافل التابعة للفرائض تحديد معين ، وعدد خاص ، ولكن الأفضل ( 4 ) ركعات قبل الظهر ، و ( 6 ) بعد صلاة المغرب .
وقال الحنفية : تنقسم النافلة التابعة للفرائض إلى مسنونة ومندوبة [1] والمسنونة خمس صلوات : ركعتان قبل الصبح ، و ( 4 ) قبل الظهر ، و ( 2 ) بعد الظهر في غير يوم الجمعة ، و ( 2 ) بعد المغرب ، و ( 2 ) بعد العشاء .
والمندوبة أربع صلوات : ( 4 ) ركعات قبل العصر ، وإن شاء ركعتين ، و ( 6 ) بعد المغرب ، و ( 4 ) قبل العشاء ، و ( 4 ) بعد العشاء .
وقال الإمامية : رواتب اليومية أربع وثلاثون ركعة : ( 8 ) للظهر قبلها ، و ( 8 ) للعصر قبلها كذلك ، و ( 4 ) للمغرب بعدها ، و ( 2 ) للعشاء كذلك ، ولكنهما من جلوس تعدان بركعة واحدة وتسمى الوتيرة ، و ( 8 ) لصلاة الليل ، و ( 2 ) للشفع ، وركعة الوتر واحدة [2] و ( 2 ) لصلاة الصبح ، وتسمى صلاة الفجر .



[1] الحنفية اصطلاحات فيما يجب فعله ، ولا يجوز تركه ، فهو عندهم على قسمين فرض إذا ثبت بدليل قطعي ، كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع ، وواجب إذا ثبت بدليل ظني ، كالقياس والخبر الواحد . والذي يرجح فعله على تركه على قسمين أيضا : مسنون وهو الذي واظب عليه النبي والخلفاء الراشدون ، ومندوب ، وهو ما أمر به النبي ولم يواظب عليه ، والذي يجب تركه ولا يجوز فعله ، ان ثبت بدليل قطعي فهو محرم ، وان ثبت بدليل ظني فهو مكروه تحريما .
[2] صلاة الوتر عند الحنفية ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، ويمتد وقتها عندهم من غروب الشفق الى طلوع الفجر ، وقال الحنابلة والشافعية : أقلها ركعة ، وأكثرها إحدى عشرة ، ووقتها بعد صلاة العشاء . وقال الحنابلة هي ركعة واحدة .

78

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست