responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 73


وقال الشافعية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين ، وجماعة من الإمامية : متى كبّر تكبيرة الإحرام يمضي ولا يلتفت ، وتصح الصلاة ، لقوله تعالى * ( ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * .
وقال الحنفية : تبطل الصلاة .
ولو ارتفع العذر بعد الانتهاء من الصلاة وكان الوقت متسعا فلا تجب الإعادة ثانية بالإجماع .
4 - لو تيمم المجنب بدلا من الغسل ، ثم أحدث بالأصغر ، ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط : فهل يجب الوضوء ، والتيمم ثانية بدلا من الغسل ؟
قال المالكية وأكثر الإمامية : يتيمم بدلا عن الغسل .
وقال الحنفية والشافعية والحنابلة ، وجماعة من الإمامية : يتوضأ ، لأن التيمم كان من الجنابة ، ثم انتقض بغير الجنابة فلا يعود جنبا دون أن يجنب ، وإنما يكون محدثا بالحدث الأصغر .
5 - انفرد الحنابلة عن سائر المذاهب باعتبار التيمم بدلا عن النجاسة الواقعة على البدن . ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . مبحث أركان التيمم ) .
6 - إذا فقد الطهورين ، كالذي يحبس في مكان لا ماء فيه ، ولا ما يتيمم به ، أو كان مريضا لا يستطيع الوضوء ولا التيمم ، ولم يجد من يوضئه أو ييممه فهل يجب عليه ان يصلي بلا طهور ؟ وعلى افتراض وجوب الصلاة ، وصلى فهل يعيدها بعد ان يقدر على الطهارة ؟
قال المالكية : تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء .
وقال الحنفية والشافعية : لا تسقط أداء ولا قضاء ، ومعنى أدائها عند

73

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست