نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 73
وقال الشافعية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين ، وجماعة من الإمامية : متى كبّر تكبيرة الإحرام يمضي ولا يلتفت ، وتصح الصلاة ، لقوله تعالى * ( ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * . وقال الحنفية : تبطل الصلاة . ولو ارتفع العذر بعد الانتهاء من الصلاة وكان الوقت متسعا فلا تجب الإعادة ثانية بالإجماع . 4 - لو تيمم المجنب بدلا من الغسل ، ثم أحدث بالأصغر ، ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط : فهل يجب الوضوء ، والتيمم ثانية بدلا من الغسل ؟ قال المالكية وأكثر الإمامية : يتيمم بدلا عن الغسل . وقال الحنفية والشافعية والحنابلة ، وجماعة من الإمامية : يتوضأ ، لأن التيمم كان من الجنابة ، ثم انتقض بغير الجنابة فلا يعود جنبا دون أن يجنب ، وإنما يكون محدثا بالحدث الأصغر . 5 - انفرد الحنابلة عن سائر المذاهب باعتبار التيمم بدلا عن النجاسة الواقعة على البدن . ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . مبحث أركان التيمم ) . 6 - إذا فقد الطهورين ، كالذي يحبس في مكان لا ماء فيه ، ولا ما يتيمم به ، أو كان مريضا لا يستطيع الوضوء ولا التيمم ، ولم يجد من يوضئه أو ييممه فهل يجب عليه ان يصلي بلا طهور ؟ وعلى افتراض وجوب الصلاة ، وصلى فهل يعيدها بعد ان يقدر على الطهارة ؟ قال المالكية : تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء . وقال الحنفية والشافعية : لا تسقط أداء ولا قضاء ، ومعنى أدائها عند
73
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 73