responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 72


وقال الحنابلة : تجب الموالاة والترتيب إذا كان التيمم من الحدث الأصغر ، أما من الحدث الأكبر فلا يجب الترتيب ولا الموالاة .
وقال الشافعية بوجوب الترتيب دون الموالاة .
وقال الحنفية : لا يجب الترتيب ولا الموالاة .
أحكام التيمم وهنا مسائل :
1 - اتفق الجميع على عدم جواز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها إلا الحنفية ، قالوا : يصح التيمم قبل دخول الوقت .
وقال الإمامية : لو تيمم قبل الوقت لغاية يسوغ لها التيمم ، ثم دخل الوقت ولم ينتقض تيممه يجوز ان يصلي به .
وأجاز الإمامية والحنفية الجمع بين صلاتين بتيمم واحد .
وقال الشافعية والمالكية : لا يجوز الجمع بين فريضتين يتيمم واحد .
وقال الحنابلة : يجمع بينهما قضاء لا أداء .
2 - بعد ان يتحقق التيمم على الوجه الشرعي يصبح المتيمم بحكم الطاهر بالطهارة المائية ، ويستباح له كل ما يستباح به الوضوء والغسل وينتقض بما ينتقضان به من الأحداث الكبيرة والصغيرة ، وبزوال العذر من فقد الماء أو المرض .
3 - لو وجد الماء بعد التيمم ، وقبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم بالاتفاق . ولو وجده ، وهو في أثناء الصلاة قال بعض الإمامية : إن كان قبل ان يركع الركعة الأولى يبطل التيمم والصلاة ، وان كان بعد الركوع يتم ، وتكون الصلاة صحيحة .

72

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست