نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 72
وقال الحنابلة : تجب الموالاة والترتيب إذا كان التيمم من الحدث الأصغر ، أما من الحدث الأكبر فلا يجب الترتيب ولا الموالاة . وقال الشافعية بوجوب الترتيب دون الموالاة . وقال الحنفية : لا يجب الترتيب ولا الموالاة . أحكام التيمم وهنا مسائل : 1 - اتفق الجميع على عدم جواز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها إلا الحنفية ، قالوا : يصح التيمم قبل دخول الوقت . وقال الإمامية : لو تيمم قبل الوقت لغاية يسوغ لها التيمم ، ثم دخل الوقت ولم ينتقض تيممه يجوز ان يصلي به . وأجاز الإمامية والحنفية الجمع بين صلاتين بتيمم واحد . وقال الشافعية والمالكية : لا يجوز الجمع بين فريضتين يتيمم واحد . وقال الحنابلة : يجمع بينهما قضاء لا أداء . 2 - بعد ان يتحقق التيمم على الوجه الشرعي يصبح المتيمم بحكم الطاهر بالطهارة المائية ، ويستباح له كل ما يستباح به الوضوء والغسل وينتقض بما ينتقضان به من الأحداث الكبيرة والصغيرة ، وبزوال العذر من فقد الماء أو المرض . 3 - لو وجد الماء بعد التيمم ، وقبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم بالاتفاق . ولو وجده ، وهو في أثناء الصلاة قال بعض الإمامية : إن كان قبل ان يركع الركعة الأولى يبطل التيمم والصلاة ، وان كان بعد الركوع يتم ، وتكون الصلاة صحيحة .
72
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 72