نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 74
الحنفية ان يتشبه بالمصلين ، وعند الشافعية ان يصلي صلاة حقيقية . فإذا ارتفع العذر أعادها على النحو المطلوب شرعا . وقال أكثر الإمامية : تسقط أداء ، وتجب قضاء . وقال الحنابلة : بل تجب أداء ، وتسقط قضاء
74
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 74