responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


وقال الإمامية : المراد من الوجه بعضه لا كله ، لأن الباء في قوله تعالى * ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) * تفيد التبعيض بدليل دخولها على المفعول ، وإذا لم تكن للتبعيض تكون زائدة ، لأن امسحوا تتعدى بنفسها ، والأصل عدم الزيادة ، وحدودا القدر الواجب مسحه من الوجه بالابتداء من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى ، ويدخل فيه الجبهة ، والجبينان ، وقالوا : المراد من اليدين الكفان فقط ، لأن اليد في كلام العرب تقال على معان منها : الكف وحدها وهو أظهرها استعمالا ( البداية والنهاية لابن رشد 1 ص 66 ) .
ويؤيد ذلك انك إذا قلت : هذي يدي وفعلته بيدي لا يفهم من اليد إلا الكف فقط ، وعليه تكون صورة التيمم عند الإمامية على هذا النحو : يضرب على الأرض بباطن الكفين ، ويمسح وجهه من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى ، ثم يضرب ثانية ، ويمسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى ، وتمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى .
وأوجب الإمامية الترتيب بحيث لو قدم الكفين على الوجه بطل التيمم ، كما أوجبوا الابتداء بالأعلى ، ومنه الى الأسفل ، فلو ابتدأ من الأسفل بطل ، وقال أكثرهم بوجوب الضرب على الأرض ، بمعنى لو وضع يديه عليها دون ضرب يبطل التيمم .
وقال الحنفية : لو أصاب وجهه غبار فوضع يده عليه ، ومسحه ، كفاه عن الضرب .
واتفق الجميع على أن طهارة أعضاء التيمم شرط في الصحة ، سواء منها الماسح والممسوح ، وكذلك طهارة ما يتيمم به ، واتفقوا أيضا على وجوب نزع الخاتم حين التيمم ، ولا يكفي تحريكه ، كما هي الحال في الوضوء .
واختلفوا في لزوم الموالاة ، فقال المالكية والإمامية بوجوبها بين الأجزاء ، فلو فرق بزمن يخل بالموالاة والتتابع يبطل التيمم .

71

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست