نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 65
قبره إلا الرجل ، فان كان امرأة تولى أمرها زوجها أو محرمها ، فإن لم يكن فعبيدها ، فإن لم يكن فخصيان ، فإن لم يكن فأرحام ، فإن لم يكن فأجانب » . ومعنى هذا أن الرجل الأجنبي مقدم على المرأة . إلقاء الميت في البحر إذا مات إنسان في سفينة بعيدة عن الشاطئ ، فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض وجب تأخيره ، وان خيف عليه الفساد يغسل ويكفن ويصلى عليه ، ويوضع في تابوت محكم أو برميل يسد رأسه ، ثم يلقى في البحر ، وان لم يمكن يثقل بحديد أو حجر ، ويطرح في الماء . وبديهة ان الفقهاء تكلموا عن هذا الفرع وأمثاله ، حيث لم يكن في عهدهم وسائل فنية تحفظ الجسم من الفساد ، اما اليوم حيث يمكن وضعه في براد أو يستعمل له بعض الوسائل التي لا تستلزم هتكا ولا مثلة ، فيجب التأخير وان طال الزمن . تسطيح القبر اتفق الجميع على أن السنة في القبر التسطيح ، حيث ثبت أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم سطح قبر ولده إبراهيم ، وبه قال الشافعية والإمامية . وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : التسنيم أولى لا لشيء إلا لأن التسطيح أصبح شعارا لبعض « الطوائف » ! . نبش القبر اتفق الجميع على تحريم نبش القبر ، سواء أكان الميت كبيرا أو صغيرا ، عاقلا أو مجنونا ، الا مع العلم باندراسه ، وصيرورة الميت ترابا ، أو كان النبش لمصلحة الميت ، كما لو كان القبر في مجرى السيل ، أو حافة النهر ، أو دفن
65
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 65