نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 64
المنافقين كبّر خمسا على غير المنافق يدعو له بعد الرابعة ، وكبر أربعا على المنافق ، ولم يدع له أبدا . مكان الصلاة على الجنازة قال الشافعية : تستحب الصلاة على الميت في المسجد . وقال الحنفية : تكره . وقال الإمامية والحنابلة : تباح إن لم يخض تلويث المسجد . وقت الصلاة على الجنازة وقال الشافعية والإمامية : يصلى على الجنازة في كل وقت . وقال المالكية والحنابلة والحنفية : لا يصلى عليها عند طلوع الشمس ، وزوالها ، وغروبها . الدفن اتفقوا على عدم جواز وضع الميت على وجه الأرض ، والبناء عليه من غير حفر ، وان كان في تابوت إلا لضرورة ، وان الواجب وضعه في حفرة تحرس جثته من التعدي ، ورائحته من الظهور ، وان يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة . ورأسه إلى الغرب ، ورجليه إلى الشرق . وقال المالكية : إن وضعه على هذا الحال مندوب ، وليس بواجب . وقال الإمامية : المرأة يلحدها زوجها أو أحد محارمها ممن كان يحل له النظر إليها حال الحياة ، أو تلحدها النساء ، فإن لم يوجد زوج ولا محرم ، ولا امرأة فالأجانب الصلحاء . وقال الحنابلة والحنفية : الزوج كالأجنبي بعد أن انقطعت العصمة بينه وبينها بالموت . وجاء في كتاب « الوجيز » للغزالي من الشافعية : لا يوضع الميت في
64
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 64