نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 66
في مكان مغضوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، وأبي المالك أن يسامح ويأخذ العوض ، أو كفن بما لا يجوز التكفين به ، أو دفن معه مال ، له قيمة ، سواء أكان له أو لغيره . واختلفوا في جواز النبش إذا كان قد دفن بلا غسل ، أو غسل على غير الوجه الشرعي ، فقال الحنفية وبعض الإمامية : لا يجوز لأنه هتك ومثلة . وقال الحنابلة والشافعية والمالكية وكثير من الإمامية : ينبش ويغسل ويصلى عليه ، إذا لم يخف عليه الفساد . وزاد بعض الإمامية فقال : ينبش أيضا إذا انحصر إثبات حق من الحقوق على رؤية جسد الميت .
66
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 66