responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 63


« اللَّه أكبر ويقرأ الفاتحة ، اللَّه أكبر اللهم صلّ على محمد » « اللَّه أكبر اللهم ارحمنا وإياه . » « اللَّه أكبر . السلام عليكم . » وقال الإمامية : تجب خمس تكبيرات بعدد الفرائض اليومية ، يأتي المصلي بالشهادتين بعد الاولى ، والصلاة على النبي بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ، ولأبويه ان كان طفلا ، ولا شيء بعد الخامسة . ويرفع يديه استحبابا بعد كل تكبيرة ، والصورة التالية أقل ما يجب :
« اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللَّه » « وأن محمدا رسول اللَّه ، اللَّه أكبر » « اللهم صل على محمد وآله ، اللَّه أكبر » « اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، اللَّه أكبر » « اللهم اغفر لهذا الميت ، اللَّه أكبر . » أردنا بهذه الصورة الموجزة أن نبين أدنى أفراد الواجب ، وإلا فإن لكل مذهب أدعية مأثورة ومطولة ذكرت في محلها .
واشترط الأربعة لصحة الصلاة على الجنازة الطهارة وستر العورة تماما كما في الصلاة المفروضة ، وقال الإمامية : ليست الطهارة ولا ستر العورة بشرط للصحة ، ولكنهما مستحبتان ، لأنها ليست صلاة في حقيقتها ، وإنما هي دعاء ، ولذا لا يتحمل الامام عندهم شيئا من القراءة عن المأموم .
وبهذا تبين معنا أن المذاهب الأربعة يوجبون أربع تكبيرات على الميت ، وان الإمامية يوجبون خمسا ، قال الامام جعفر الصادق : فرض اللَّه الصلاة خمسا ، جعل للميت من كل صلاة تكبيرة .
وقال ايضا : كان النبي يكبر خمسا على الجميع ولما نهاه اللَّه عن الصلاة على

63

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست